المحقق النراقي
95
خزائن ( فارسى )
و المراد باللّيالى المفردة اللّيلة الاولى إلى العشرة و واللّيلة العاشرة و العشرون و الثلاثون فخرجت اثنتا عشرة ليلة أيضاً ، و باللّيالى المفردة غير الزوجة ثمانية اخرى أيضاً و بقيت عشرة اخرى ، و قوله : « اللّيلة الّتى تكون فيها ما بقى الخ » إشارة إلى اللّيلة الثالثة و العشرين فإنَّ الباقى من اللّيالى الفرد غير المفردة ثلاثة و الماضى منها ستّة . إشكال فقهى * اشكال : قديستشكل التوفيق بين الفقهاء فى قولهم : يكره للجنب قراءة مازاد على السبع من القرآن و قولهم : يستحب الوضوء لقراءة القرآن . حيث يستفاد من الأوَّل عدم كراهة قراءة الأقلّ من السبع مع أنَّ الجنب غير متوضئ و من الثانى كراهة القراءة على غير المتوضئ مطلقاً . و يمكن أن يجاب بأنَّ المراد من عدم كراهة قراءة الأقلّ من السبع للجنب عدم كراهة المعلولة للجنابة بمعنى أنَّ الجنابة لا يصير سبباً لكراهة قراءته و إن تحقّقت الكراهة من جهة اخرى فلا إشكال « 2 » . « لاأدرى » بى تو شب تنهائى زين ذوق كه مىآئى * تا كى من سودائى برخيزم و بنشينم اشارهء اجمالية به علم عقود أنامل * فائدة در بيان اشارهء اجماليه بعلم عقود أنامل : بدانكه علماء متقدّمين از هيئت انگشتان از واحد تا ده هزار ضبط نمودهاند به اين طريق كه هيجده صورت وضع نمودهاند از انگشتان دست راست به جهت ضبط يكى تا نود و نُه . و هيجده از
--> ( 2 ) - استحباب الوضوء لقراءة القرآن لا يدل على كراهة القراءة على غير المتوضى و هكذا فى كل موضع فلاتنافى بين القولين أصلا .